ورقة تقديمية
لمشروع الفصل بين مهن التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

 





طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم: 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
1 – السياق العام:
تعتبر تعاضديات القطاع العام المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و المنظمة في إطار الظهير الشريف رقم:187 -  57 – 1 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نونبر 1963 ) القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب؛ إذ ساهمت بشكل فاعل، منذ العقد الثاني من القرن الماضي، من خلال قيمها المبنية على التضامن والتعاون، في محاربة الإقصاء والتمييز، وكذا تمويل التغطية الصحية في المغرب و إرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج بجودة متميزة وذلك رغم كل الإكراهات والمتغيرات التي عرفها قطاع التعاضد.
وقد انتهجت هذه التعاضديات سياسة القرب في تقديم خدماتها العلاجية لفائدة المنخرطين في سائر جهات المملكة، بما فيها المناطق النائية التي تفتقر للخدمات الصحية، مساهمة بذلك في تنمية السياسة العمومية في مجال الصحة.
ولقد تبلور هذا الدور الذي لعبته التعاضديات من خلال مشاريعها الاجتماعية ذات الطابع الصحي المنشأة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاون المتبادل أعلاه وخاصة منه الفصل 38 الذي رخص لها إمكانية إحداث مشاريع اجتماعية كالعيادات الطبية والمصحات وعيادات الأسنان ودور الولادة وبوجه عام جميع المشاريع التي من شأنها المحافظة على الصحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور الانعزال.
وفي هذا الإطار أحدثت التعاضدية العامة للتربية الوطنية شبكة مهمة من المشاريع الاجتماعية ذات التخصص الصحي، قامت ولازالت تقوم بدور أساسي في تيسير الولوج للعلاجات الطبية  لفائدة المنخرطين وأفراد عائلاتهم، تتكون من الوحدات التالية:
+ مصحة متعددة الاختصاص، تتوفر على مركز لتصفية الدم.
+ ثلاث مصحات للجراحة والتوليد.
+ مختبر للتحاليل الطبية.
+ 28 عيادة لطب الأسنان.
+ أربعة مراكز للوقاية الصحية.
ومع دخول القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق ابتداء من 18 غشت 2005، أضحت هذه المشاريع بالنسبة للتعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تواجه وضعية جديدة ترتبت عن مقتضيات المادة 44 من هذا القانون التي تنص على منع الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين تدبير هذا النظام وتدبير المنشئات الاجتماعية ذات الطابع الصحي.
هكذا، تنص المادة 44 السالفة الذكر على ما يلي:
·       "يمنع على كل هيأة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
·       ويتعين على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التقيد بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، إما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيأة أخرى أو من خلال اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة الأجهزة المقررة التابعة للهيئات الملفة بالتدبير المعنية، شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.
·       ويجوز للهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الإسهام في النشاط الصحي للدولة مشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص"
والجدير بالذكر أن حالة التنافي هاته بين مهنة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومهنة تقديم خدمات صحية لفائدة المؤمنين في إطار نفس النظام يرجع مصدرها بالنسبة للتعاضديات، حسب وجهة نظر الوصاية، إلى مقتضيات المادة 83 من القانون 65.00 التي تنص على ما يلي:
" يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته ، الجمعيات التعاضدية المتألف منها، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة  له  بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه. وتتضمن هذه الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات وآجال إرجاع المصاريف والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة الجمعية التعاضدية المعنية".
ولقد تميزت الفترة الزمنية الأولى التي حددها المشرع في ثلاث سنوات لتنفيذ مقتضيات المادة 44 بعقد عدة مشاورات ومفاوضات بين التعاضديات المعنية والوصاية لإيجاد حل عادل للإشكالية المطروحة يراعي، من جهة ، التوجه الذي ذهب إليه المشرع المغربي للفصل بين المهن ويحافظ في نفس الوقت، من جهة أخرى، على مكتسبات المنخرطين. بعد ذلك، ولاعتبارات تقنية، مدد المشرع هذه المرحلة الانتقالية لتفعيل وأجرأة مقتضيات المادة 44  إلى متم شهر دجنبر 2012، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 46 . 11 . 1 الصادر في 29 جمادى الأخيرة 1432 ( 2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 11 . 19 بتعديل المادة 44 من القانون 65.00 .
في هذا الإطار، ووعيا منها بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتفاديا لكل ما من شأنها عرقلة النشاط العادي للوحدات الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة لها، بادرت التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالإجماع، إلى تبني مشروع للفصل بين المهن يتلاءم والمقتضيات المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية الأساسية، وخاصة المادة 44 منها ، والذي لا يتعارض وظهير 1963 باعتباره النظام المؤسس للقطاع بالمغرب، أفضت المشاورات حوله مع الوصاية إلى النتيجة الأساسية التالي:
·       خلق تعاضدية جديدة تتكفل بتسيير الوحدات الصحية، فيما تستمر التعاضدية الحالية في تدبير التغطية الصحية التكميلية والتدبير المفوض للتامين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير المنشئات الاجتماعية الأخرى.
·       إحداث اتحاد بين التعاضدية الحالية والتعاضدية المحدثة في إطار الحفاظ على الوحدة التي تنبين أساسا على وحدة المنخرطين وعلى تجانس الأجهزة المقررة والمسيرة لهذه المؤسسات.
2 – مشروع الفصل بين مهن التعاضدية العامة للتربية الوطنية:
   2 – 1 – في المرحلة الأولى: تأسيس التعاضدية الجديدة.
·       التسمية: نقترح لها كتسمية: تعاضدية الوحدات الصحية الاجتماعية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
·       الأعضاء المساهمون: هم نفس الأعضاء المساهمين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
·       المستفيدون من خدمات التعاضدية: هم الأعضاء المساهمون وأفراد عائلاتهم، زيادة على المستفيدين من التعاضديات الخرى التي ترتبط باتفاقية مع تعاضدية الوحدات الصحية الاجتماعية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
·       المهام والأنشطة الأساسية:
+ تقديم خدمات صحية عينية لفائدة المستفيدين.
+ إحداث وتدبير الوحدات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من ظهير 1963.
+ الإسهام في النشاط الصحي للدولة تماشيا مع السياسة الصحية الوطنية.
·       أهم مداخيل التعاضدية:
+ اشتراكات الأعضاء المساهمين.
+ مداخيل الوحدات الاجتماعية المحصلة في إطار الثالث المؤدى.
+ مساهمات المستفيدين من خدمات الوحدات الاجتماعية.
+ مبالغ الدعم المتوصل  بها.
·       وسائل عمل التعاضدية:
+ ستضع التعاضدية العامة للتربية الوطنية رهن إشارة التعاضدية المحدثة في إطار بروتوكول اتفاق بين التعاضديتين، العقارات التي تأوي الوحدات الصحية الحالية وعتادها وأجهزتها. كما ستضع رهن إشارتها مقرا لاستغلاله كمقر اجتماعي لها.
+ في نفس الإطار، ستجند التعاضدية العامة للتربية الوطنية لمدة ثلاث، قابلة للتجديد، مصالحها الإدارية والمالية وكذا مواردها البشرية لخدمة التعاضدية المحدثة قصد مصاحبتها في تأطير أنشطتها.
·       شروط نجاح المشروع: التوفر على أجهزة تقريرية ومسيرة للتعاضديتين متجانسة ومتكاملة فيما بينها.
2- 2- مباشرة بعد تأسيس التعاضدية الجديدة:
-         إبرام بروتوكول اتفاق بين التعاضديتين يحدد العلاقة بينهما وكيفية وشروط إعانة التعاضدية المحدثة ومصاحبتها قصد التمكن من القيام بمهامها في أحسن الظروف الممكنة.
-         تأسيس اتحاد بين التعاضديتين تكمن مهمته الاستراتيجية الأساسية في الحفاظ على الوحدة وعلى مكتسبات المنخرطين والسعي المشترك بين التعاضديتين لتطوير وتحين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
3 – ملخص لاهم الإجراءات المتعلقة بتفعيل مشروع الفصل بين المهن:
أجرأة المشروع السالف الذكر تتطلب ما يلي:
أ – بالنسبة للتعاضدية الحالية:
     + تقديم ملتمس من طرف المجلس الإداري للجمع العام المقبل يقضي بفصل خدمة المنشئات الاجتماعية ذات الطابع الصحي عن نشاط المؤسسة التعاضدية .
( يتطلب هذا الملتمس توفر النصاب العادي لانعقاد الجمع العادي).
      + تعديل بعض مواد النظم الأساسية للتعاضدية الحالية قصد ملاءمتها مع مقتضيات الفصل بين المهن. ( يتطلب هذا الإجراء توفر نصاب ثلثي المناديب القانونيين).
      + إرسال الملف إلى الوصاية من أجل المصادقة.
ب – بالنسبة للتعاضدية المستحدثة:
       + يتم تأسيس التعاضدية الجديدة من قبل أشخاص ذاتيين وليس من قبل التعاضدية الحالية وذلك في إطار جمع عام تأسيسي.
       + تتم الدعوة لهذا الجمع العام التأسيسي من قبل اللجنة التحضيرية .
       + تتشكل هذه اللجنة من أشخاص ذاتيين يختارون فيما بينهم رئيس اللجنة ومقررها ( يمكن تكوين هذه اللجنة من أعضاء المكتب السير والمجلس الإداري والجمع العام للتعاضدية الحالية).
       + يتم إرسال دعوة لحضور الجمع العام التأسيسي من قبل رئيس اللجنة التحضيرية للمناديب باعتبارهم مجرد أشخاص ذاتيين.
       + تنشر إعلانات بهذا الجمع العام التأسيسي في الصحف الوطنية.
       + يتم جرد جميع المشاريع الاجتماعية المعنية التابعة للتعاضدية الحالية.
       + تشرف اللجنة التحضيرية على إعداد مشروع النظام الأساسي للتعاضدية المستحدثة مع الإشارة إلى استفادتها من عملية وضع العقار والعتاد والأجهزة المستغلة حاليا من الوحدات الصحية رهن إشارتها من قبل التعاضدية الحالية.
      + تشرف اللجنة التحضيرية أيضا على إعداد التصميم المالي لثلاث سنوات للتعاضدية المستحدثة.
      + إرسال ملف من قبل اللجنة التحضيرية إلى الوصاية من أجل المصادقة.
ج – بالنسبة للاتحاد:
     + يتم إنشاء الاتحاد من قبل التعاضديتين بعد المصادقة من قبل الأجهزة المقررة والمسيرة للتعاضديتين ( الجمع العام والمجلس الإداري) وذلك في إطار جمع عام تأسيسي.
     + عدم إمكانية التطرق إلى إنشاء الاتحاد إلا بعد الإحداث القانوني للتعاضدية المستحدثة ( أي حصولها على القرار المشترك لإحداثها).
     +  يخضع في تأسيسه لنفس مسطرة تأسيس التعاضدية المستحدثة مع إبراز الدور المراد من الاتحاد.
  

 

مدرسة خالد بن الوليد قلعة السراغنة © 2010 | عودة الى الاعلى