0
حلقات الصراع الدائر في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية


حلقات الصراع الدائر في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
 الرباط – إسماعيل حمودي
 تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على إيقاع متصاعد من التوتر منذ أن حلت بها المفتشية العامة للمالية قبل أشهر، قد ينتهي بمسؤوليها في رحاب المحاكم مرة أخرى. التطور الجديد الذي شهدته المؤسسة قبل أسبوع وتمثل في توقيف مؤقت لمديرها المهندس كريم كربيد، ما هو إلا حلقة ضمن مسلسل طويل من الصراعات والاختلالات التي طالت سابقا أموال أكبر مؤسسة للتعاضد مؤتمنة على انخراطات 400 ألف موظف، ومليون و200 ألف من ذوي الحقوق، ويبدو أنه الخطوة الأولى، مرة أخرى، نحو المحاكم.
 بداية المواجهة
 للتذكير، فإن ملف الرئيس السابق للتعاضدية، محمد الفراع، الذي قضت في حقه محكمة الاستئناف بالرباط بخمس سنوات سجنا نافذة، لم يُطو بعدُ. إذ لم تقل محكمة النقض كلمتها النهائية، كما أن الفراع لا زال حرّا طليقا. لكن إذا الصراع داخل التعاضدية بين المنتخبين كان السبب في الإطاحة بالفراع حينها، فإن الصراع اليوم أضحى بين رئيس منتخب(نقابي) وإدارة على رأسها مدير شاب (كريم كربيد) قادم من القطاع الخاص، وكان قد عُيّن في يوليوز 2012 من قبل المجلس الإداري للتعاضدية بالأغلبية المطلقة، لكن لم يكمل سنته الأولى(9 أشهر) حتى بدأت الألغام تتفجر من تحت رجليه.
 أولى المواجهات بين الطرفين كانت حول ملف مركز "أمل سوس للأطفال المعاقين"، الذي سبق أن دشنه الملك محمد السادس على عهد الرئيس السابق للتعاضدية محمد الفراع. خفايا هذا الملف جد ملتبسة، فهو كان السبب في وصول ملف الفراع إلى القضاء، لأن الميزانية المرصودة للمشروع في بداية تنفيذه لم تكن تتعدى مليار و200 مليون سنتيم، لكن تمت إضافة مبالغ أخرى إلى الميزانية المرصودة فإذا بتكلفة المشروع تتجاوز 4.6 مليار سنتيم، دون تكلفة التجهيزات.
 إلى جانب ملفات أخرى أدين بسببها الفراع بتهمة الاختلال وتبديد أموال عمومية، قضت المحكمة كذلك على المقاول الذي نفّذ المشروع(م.ص) بـ 15 شهرا من السجن النافذ. بقي المشروع بسبب ذلك معلقا، وبعد إعادة انتخاب الرئيس الجديد عبد المولى عبد المومني للتعاضدية في 2011 استصدر من المجلس الإداري للتعاضدية قرارا بتشغيل المركز.
 عبد المولى قال لـ"أخبار اليوم" في هذا الصدد ما يلي:"إن قرار المجلس الإداري كان يقضي بفتح حوار مع الوزارة الوصية ومع السلطات المحلية في أكادير من أجل استغلال المركز والحفاظ على التوازنات المالية له". فكرة التوازنات المالية هاته جد لافتة للنظر، إذ أن المركز اليوم يأوي 40 طفلا معاقا، وبالرغم من ذلك فإن التقرير المالي لسنة 2011 سجل عجزا ماليا يقدر بـ2 مليون درهم. بمعنى أن هناك 5 ملايين سنتيم مسجلة في العجز سنويا عن كل طفل بالمركز، وهو ما يشير بحسب مصادر في الإدارة إلى تلاعبات.
 مدير التعاضدية كريم كربيد رفض التصريح بأي شيء حول هذا الملف في انتظار أن يبث المجلس الإداري في قرار توقيفه المؤقت. لكن مصادر مقربة منه قالت لـ"أخبار اليوم" إن الرئيس عبد المولي ضغط على الإدارة من أجل منح المقاول(م.ص)، الذي تكلف بتنفيذ المشروع وأدين بالسجن بسببه، نحو "230 مليون سنتيم مقابل التسلم النهائي للمركز". وتضيف هذه المصادر أن المدير كربيد رفض التوقيع على تسليم المبلغ بحجة أن الملف لا زال بيد القضاء ولم يقل كلمته النهائية فيه.
 الخلاف حول الموضوع بين المدير والرئيس سيدفع الإدارة باللجوء إلى إلى المستشار القانوني للتعاضدية، تقول المصادر ذاتها، وطلبت رأيه مكتوبا فيما يطالب به الرئيس من ضرورة صرف مبلغ 230 مليون للمقاول المذكور من أجل تشغيل المركز والاستفادة منه، لكن الرأي القانوني جاء موافقا لرأي الإدارة ومخالفا لرأي الرئيس عبد المومني، بحيث أكد بدوره على أن الملف بيد القضاء ويجب انتظار الحكم النهائي فيه.
 في هذه النقطة يُنكر عبد المومني كل شيء مما قيل على لسان المصادر المقربة من المدير، إذ أكد لـ"أخبار اليوم" قائلا:"لم أضغط ولم أطلب من الإدارة أي شيء يتعلق بتسليم أموال للمقاول المذكور". إلا أن التناقض في كلام عبد المومني يظهر عند مقارنته بما جاء في "صك الاتهام" الذي تقدم به إلى مكتب المجلس يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 الذي اتُخذ فيه قرار التوقيف المؤقت للمدير، وهو صك غير موقع ولا يحمل أي رمز للمؤسسة الصادر عنها ولا تاريخ أو رقم ترتيبي، ويشير فيه إلى أن من بين اختلالات الإدارة "تعطيل تسوية ملف عقار أكادير بالرغم من قرار المجلس الإداري".
 محنة جديدة
 بينما الصراع على أشده بين الإدارة والرئيس حول ملف مركز "أمل سوس"، بسبب رفض المدير التوقيع على أي شيء، ألقت المفتشية العامة لوزارة المالية بصخرة ثقيلة في بركة التعاضدية. كانت زيارة لجنة الافتحاص خلال نهاية شتنبر ونهاية دجنبر 2012، أي شهرين فقط بعد تعيين كريم كربيد مديرا جديدا، مفاجئة وقلبت الأوضاع داخل التعاضدية رأسا على عقب.
 المفتشية العامة للمالية حلّت بقرار من وزير المالية، بعدما رفض التوقيع على قرار مشترك مع وزير التشغيل، الوصي على التعاضدية، يقضي باستعمال الفصل 26 من ظهير 1963 الذي ينظم جمعيات التعاون المتبادل(التعاضد) من أجل حلّ الأجهزة المنتخبة على إثر الجمع العام للتعاضدية الذي نظم في مراكش سنة 2011، بسبب خروقات وتفسير غير دقيق للقانون المنظم للانتخاب.
 وقفت لجنة الافتحاص على اختلالات غير متوقعة، إحداها تلك التي تتعلق أساسا بملف "دور الراحة" مثلا. إذ مباشرة بعد أن حلّت اللجنة تم تنقيل الموظفة بالملف (ح.ك) إلى مصلحة أخرى، الأمر الذي تعذر معه أن تحصل اللجنة على أية معطيات تسعفها في التدقيق المالي.
 لم تكن الموظفة(ح.ك) قد عُيّنت بقرار مكتوب وقانوني كمسؤولة عن ملف "دور الراحة"، بل تم تكليفها من طرف رئيس قسم الموارد البشرية واللوجيستيك بذلك شفويا. لاحقا ولسد الثغرة، سيُبادر رئيس القسم المذكور إلى إعداد تقرير رفعه إلى رئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني يتحدث عما أسماه "النواقص والاختلالات التي تم رصدها بخصوص المداخيل المالية المتعلقة بدور الراحة التابعة للتعاضدية العامة". وخلال عملية الافتحاص الداخلي تلك، تم منح الموظفة (ح.ك) عطلة لمدة شهر.
 يؤكد التقرير الذي تتوفر "أخبار اليوم" على نسخة منه، ويخص دور الراحة في العرائش وإفران وأكادير وتطوان والمهدية، وجود خروقات واختلاسات مالية بقيمة 19 مليون سنتيم. وبناء على نتائج التقرير طلب مدير التعاضدية العامة، الذي وقع على ملخص التقرير إلى جانب رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك ورئيس مصلحة، طلب تكليف جهاز المراقبة العامة(داخلي) بافتحاص الاختلالات التي أعدها رئيس القسم، لكن الرئيس عبد المومني كان له رأي آخر إذ قرّر أن يحدث لجنة للتحقيق من الموظفين والمسؤولين، إلا أن بعضهم اقترح على الرئيس مرة أخرى تكليف الجهاز المختص بذلك قانونا داخل التعاضدية العامة.
 في غضون ذلك، توصل الرئيس عبد المومني بمراسلة مكتوبة من مدير التعاضدية كريم كربيد تطلب منه إحالة الملف على القضاء، وهو ما رفضه في البداية حتى انعقاد المجلس الإداري للتعاضدية بداية شهر ماي الجاري، بنواحي مدينة الخميسات.
 المُتهمة وقبل أن تفاجأ بالتهم الموجهة إليها وبدعوى قضائية من التعاضدية ضدها، بادرت من جهتها إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك تتهمه فيها بالاستغلال الجنسي. وهي القضية التي بدأت الشرطة القضائية، بالدائرة الأمنية الثانية بالرباط، التحقيق فيها، حيث استمعت قبل أسابيع إلى شهود النفي الذين أكدوا براءة رئيس القسم المذكور من التهمة الموجهة إليه، بينما هي تؤكد ذلك.
 يظهر من ملف دور الراحة الذي فجّر قضية مسكوت عنها في التعاضدية قد تفضح الكثير من التجاوزات أمام القضاء، أن الارتدادات أولية فقط للافتحاص الذي تم من لدن المفتشية العامة للمالية، وهي الخطوة التي جعلت الإدارة، بالإضافة إلى التجاوزات السابقة التي أطاحت بالفراع، متصلبة إزاء كل العمليات التي تقتنع أن بها تجاوزات.
 في حين اعتبر عبد المومني أن المدير الجديد "لم يحترم بنود العقد المبرم خاصة فيما يتعلق بالواجبات"، ويضيف إليه "التثاقل الحاصل في التسيير الإداري وانهيار سلطة الإدارة"، وحتى تهمة "تعطيل مصالح المنخرطين".
 من ذلك مثلا أن صك الاتهام الذي تقدم به عبد المومني إلى مكتب المجلس الإداري في اجتماعه ليوم 28 ماي الماضي والذي تم فيه توقيف المدير مؤقتا عن عمله، تأكيده (أي عبد المومني) امتناع المدير عن التوقيع على "ثلاثة فواتير لشركة (ساحل إيكبمون) منذ شهر غشت 2012". لكن مصادر مقربة من المدير ردّت على ذلك بالقول إن الشركة المذكورة كلفها الرئيس عبد المومني بإصلاح وصيانة حواسيب المؤسسة بـ 1400 درهم للحاسوب الواحد، وهي حواسيب قديمة، بينما بادرت الإدارة إلى اقتناء 100 حاسوب جديد، وبضمان ثلاث سنوات من الشركة المعنية. إضافة إلى نمذاج أخرى كثيرة لشركات سبق لها أن تعاقدت مع الرئيس عبد المومني لإنجاز إصلاحات معينة، واعتبرت الإدارة الجديدة أن ليس هناك تناسب بين الخدمة التي تقدمها هذه الشركة أو تلك والمقابل المالي. وبدا أن أسلوب المدير الجديد في التدبير والعمل لا يروق للرئيس عبد المومني، وكان أن تفجر كل شيء في الملتقى دولي للتعاضد الإفريقي.
 ملتقى دولي يفجر كل شيء
 انعقد الملتقى المذكور بالرباط بداية أبريل الماضي. وقع الخلاف أولا داخل مكتب المجلس الإداري بين الرئيس وأربعة من مناصريه في مقابل ثلاثة منتخبين حول قانونية صرف أي مبالغ مالية لتمويل الملتقى، ثم انفجر الخلاف علنا وتم التعبير عنه من خلال رسالة مؤرخة في 4 أبريل 2013 وقع عليها كل من محمد لطفي النائب الأول لرئيس المجلس، ومحمد الركراكي الكاتب العام للمجلس، وحدو إيكو النائب الثاني لأمين المال بالمجلس.
 في الرسالة التي وجّهها هؤلاء المنتخبين الثلاثة إلى مدير التعاضدية العامة كريم كريبد أكدوا فيها على أن تنظيم التعاضدية لملتقى دولي وتمويله في شطر كبير منه من أموال الموظفين المنخرطين "غير قانوني وتم فيه اعتماد أسلوب تدليسي حيث أن الحديث كان بخصوص استقبال المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد وليس تنظيم ملتقى دولي للتعاضد من قبل الاتحاد الإفريقي للتعاضد والاتحاد الدولي للتعاضد"، لأن في هذا الحالة فإن "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (تتحمل) جميع مصاريف هذا الملتقى".
 عبد المولى حينما اتصلت به "أخبار اليوم" لأخذ وجهة نظره ردّ بالقول إن "الملتقى نظم من طرف الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه للمرة الثانية على التوالي"، واعتبر ذلك "حق من حقوق التعاضدية العامة الانخراط في التعاضديات الدولية"، لأن "المغرب يستفيد من ذلك كثيرا لخدمة مصالحه العليا، وخاصة قضية الصحراء".
 لكن الاعتراض لم يكن على انخراط التعاضدية في المنظمات الدولية للتعاضد، تقول المصادر المقربة من المدير، لأن ذلك "حق منصوص عليه في ظهير 1963"، ولذلك بلغت واجبات الانخراط في ميزانية التعاضدية 60 مليون سنتيم. الخلاف بالنسبة لهؤلاء أن القانون لا يسمح للتعاضدية العامة تنظيم ملتقيات دولية مكلفة لميزانيتها، خاصة وأن ميزانية الملتقى الدولي للتعاضد الإفريقي بلغت تكلفته 100 مليون سنتيم. والسؤال هنا من أين سيأتي الرئيس عبد المولى بتلك الأموال في الوقت الذي لا يمكنه صرفها من ميزانية التعاضدية لأن القانون لا يسمح له بذلك؟
 يجيب عبد المولى أن التعاضدية العامة ليست هي التي نظمت حتى تموّل، فالمنظم هو الاتحاد الإفريقي للتعاضد، لكنه عاد وقال إن التعاضدية العامة احتضنت(sponsoring) فقط الملتقى ولم تموّله. ومن أجل ذلك تم التعاقد مع شركة نظمت الملتقى مقابل المبلغ المذكور(100 مليون سنتيم).
 في هذه النقطة يشد الخلاف، فالدعاوى التي وجهها الرئيس عبد المولى إلى أعضاء المجلس الإداري من أجل الحضور للملتقى تمت مرتين: الأولى كانت بصفته رئس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، ثم كانت دعوى ثانية بصفته رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. حينما سألت "أخبار اليوم" عبد المولى عن معطيات أكثر تفصيلا بهذا الخصوص ردّ بأن "المعطيات التفصيلية سأقدمها للمجلس الإداري ولا يمكنني أن أقول لك شيئا قبل انعقاد هذا المجلس".
 رجعت "أخبار اليوم" إلى فواتير الملتقى، فتأكد لها أن الفواتير باسم التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وليس باسم الاتحاد الإفريقي للتعاضد. وتكشف تلك الفواتير عن حجم الأموال وتفاصيلها، وتفيد أن عبد المولى ومن أجل تغطية تكاليف الملتقى الدولي توجه إلى وزارة الخارجية والتعاون يطلب منها ما يزيد على 17 ملايين سنتيم، وإلى رئاسة الحكومة وطلب منها 19.7 مليون سنتيم، وإلى القرص الفلاحي وطلب منه 4.9 مليون سنتيم.
 "أخبار اليوم" علمت من مصادر أخرى أنه في الوقت الذي وافقت وزارة الخارجية والتعاون على المساهمة في تغطية تكاليف الملتقى الدولي، وكذلك القرض الفلاحي، فإن رئاسة الحكومة لا زالت مترددة في الاستجابة لطلب الرئيس عبد المولى.
 هناك قضية أخرى يبدو أن الرئيس عبد المولى لا يملك لها جوابا مقنعا، وهي الكيفية التي تم بها تفويت هذه الصفقة إلى الشركة التي نظمت الملتقى، ففتح الأظرفة كان بتاريخ 26 مارس 2013 بينما انطلاقة أشغال الملتقى الدولى كانت أيام 3 و4 و5 أبريل 2013، بمعنى أن التحضير للملتقى من لدن الشركة تم خلال خمسة أيام فقط. والمثير أن التوقيع على العقد بين رئيس التعاضدية والشركة كان يوما واحدا قبل انطلاق أشغال الملتقى أي يوم 2 أبريل 2013، ودون أن توقّع الإدارة على العقد كذلك.
 عبد المولى ردّ على هذه الحجة التي يشكك فيها معارضوه في نزاهة العملية برمتها بالقول إن:"الصفقة كانت قانونية تماما"، وذهب رأسا نحو اتهام معارضيه داخل المجلس الإداري، وليس الإدارة، بأن انتقاداتهم تتحكم فيها "هواجس انتخابية" إذ أن مؤتمر التعاضدية العامة المقبل تقرر في أكتوبر القادم.
 لكن ما موقع الإدارة والمدير في هذا الصراع الانتخابي؟ يرفض عبد المولى الإفصاح عن أي شيء بخصوص هذه النقطة، سوى أنه قال مرة أخرى إن المجلس الإداري يضم منتخبين يمثلون 6 نقابات و10 أحزاب، ومن الطبيعي أن يكون هناك تنافس. وما أخطاء المدير الذي لا ينتمي إلي أي حزب أو نقابة التي برّرت توقيفه مؤقتا في أفق إقالته؟ يجيب عبد المولى مرة أخرى أن المدير الحالي الذي عُيّن في يوليوز 2012 مسؤول عن "تراجع خدمات التعاضدية وتدني مستوى المردودية"، أبرز مؤشرات ذلك "التأخر في تسوية ملفات المرض"، وكشف أن 60 ألف ملف متأخر بسبب تعثر عمل الإدارة. وعليه فإن القرار المناسب الذي يراه عبد المولى صائبا هو "حماية التعاضدية التي هي من مسؤوليتي، في انتظار أن يقرر المجلس الإداري في مصير المدير".
 بيد أن المصادر المقربة من المدير لها رأي آخر، فالأداء تحسن كثيرا خلال الأشهر التسعة الأخيرة، أي منذ تعيين المدير الجديد كريم كريبد. في حين يبقى السبب الرئيسي وراء توقيف المدير، من وجهة نظر هؤلاء، هو رفضه التوقيع على فواتير الملتقى الدولي للتعاضد، لأن التعاضدية العامة غير مسموح لها قانونا تمويل ملتقيات دولية. في حين يوجد عبد المولى في ورطة، لأنه في حالة استجابت رئاسة الحكومة لطلبه بتغطية نفقات الملتقى سيبقى هناك أزيد من 60 مليون سنتيم عليه أن يوفرها للشركة التي تعاقد معها.
 عبد المولى قال إنه لن يلجأ إلى ميزانية التعاضدية لتغطية تكاليف ونفقات الملتقى الدولي، في حين تقول مصادر مقربة من المدير إن السبب الرئيسي في توقيف هذا الأخير هو رفضه التوقيع على الفواتير الخاصة بالملتقى، كما رفض نائب المدير التوقيع كذلك. ولأن هناك فصل بين الإدارة والمنتخب، فإن أي صرف لأموال التعاضدية بقرار من الرئيس عبد المولى لوحده تجعل تصرفه غير قانوني.
 توقيف المدير كريم كريبد يوم 28 ماي 2013 جعل الوضع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية ساخنا جدا. التهم والتهم المتبادلة بين الإدارة والرئيس، زادت من سخونته دخول أطراف نقابية على الخط، خاصة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من الحزب الحاكم. ففي بلاغ لمكتبها الوطني قبل أيام سجلت ما أسمته "عودة عدة مظاهر من الفساد التي سبق أن انخرط الاتحاد في التصدي لها". وتحدث بلاغ للنقابة المذكورة عن "سوء التدبير والتصرف في أموال التعاضديات من خلال المبالغة في تنظيم اللقاءات الاستعراضية وتنظيم الجموع العامة والمجالس الإدارية في الفنادق الفخمة وتوزيع التعويضات عن التنقل وكأنها "إقطاعيات خاصة". ودعت نقابة يتيم حكومة بنكيران إلى "القيام بافتحاص شامل للوضع القائم في التعاضديا

0
رحلة مدرسية إلى مدينة الرباط

    




0
المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية.

شاركت مدرسة خالد بن الوليد في المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية، والذي نظم هذه السنة ولأول مرة في بلد عربي، بمدينة مراكش في الفترة بين 09 يونيو 2013 و 14 يونيو 2013 .
نظم المؤتمر تحت شعار
التربية على البيئة والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى.
وقد مثل المؤسسة أربعة أعضاء من نادي البيئة: التلميذة: فاطمة الزهراء المديوني من المستوى الثالث، التلميذ: يوسف العرش من المستوى الخامس، الأستاذة: نبيلة عبد الرب مؤطرة والأستاذ: عبد الرحمان جابري منسق المؤسسة.





وقد تمكنت المؤسسة من المشاركة في المؤتمر بعد فوزها بالمرتبة الأولى جهويا في مسابقة التدوير التي نظمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على هامش المؤتمر العالمي الذي حضرته العديد من الدول من جميع القارات.

0
تهنئة بمناسبة فوز مدرسة خالد بن الوليد في مسابقة التدوير على هامش المؤتمر العالمي اليابع للتربية البيئية



ينهي نادي البيئة بمدرسة خالد بن الوليد إلى علم شركاء المؤسسة والأطر الإدارية والتربوية وعموم المتعلمين بالمؤسسة؛  أن المدرسة فازت في مسابقة التدوير التي نظمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،  بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، على هامش المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية والذي سينطم هذه السنة بمدينة مراكش في الفترة ما بين 9 و 14 ماي 2013 تحت شعار: التربية على البيئة والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى.
وقد شاركت المؤسسة في المسابقة بمجسم للمدرسة مصنوع من مواد مستعملة: ورق، لدائن، بوليستسر، أغصان أشجار ، إسفنج .....
وهي في ذلك تمثل جهة مراكش تانسيفت الحوز في هذا المؤتمر العالمي. كما أنها ظفرت بمقعد في المؤتمر ستمثل فيه في شخص منسقها وأستاذة عضو في نادي البيئة ومتعلمين اثنين.
وبهذه المناسبة يهنئ النادي الأطر الإدارية والتربوية  والشركاء ولجنة تتبع مشروعها الإيكولوجي وجميع المتعلمين. 
  
 
ينهي نادي البيئة بمدرسة خالد بن الوليد إلى علم شركاء المؤسسة والأطر الإدارية والتربوية وعموم المتعلمين بالمؤسسة؛  أن المدرسة فازت في مسابقة التدوير التي نظمتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة،  بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، على هامش المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية والذي سينطم هذه السنة بمدينة مراكش في الفترة ما بين 9 و 14 ماي 2013 تحت شعار: التربية على البيئة والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى.
وقد شاركت المؤسسة في المسابقة بمجسم للمدرسة مصنوع من مواد مستعملة: ورق، لدائن، بوليستسر، أغصان أشجار ، إسفنج .....
وهي في ذلك تمثل جهة مراكش تانسيفت الحوز في هذا المؤتمر العالمي. كما أنها ظفرت بمقعد في المؤتمر ستمثل فيه في شخص منسقها وأستاذة عضو في نادي البيئة ومتعلمين اثنين.
وبهذه المناسبة يهنئ النادي الأطر الإدارية والتربوية  والشركاء ولجنة تتبع مشروعها الإيكولوجي وجميع المتعلمين. 
  

0
أنشطة نادي البيئة






ورقة تقديمية
لمشروع الفصل بين مهن التعاضدية العامة للتربية الوطنية.

 





طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم: 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
1 – السياق العام:
تعتبر تعاضديات القطاع العام المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و المنظمة في إطار الظهير الشريف رقم:187 -  57 – 1 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نونبر 1963 ) القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب؛ إذ ساهمت بشكل فاعل، منذ العقد الثاني من القرن الماضي، من خلال قيمها المبنية على التضامن والتعاون، في محاربة الإقصاء والتمييز، وكذا تمويل التغطية الصحية في المغرب و إرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج بجودة متميزة وذلك رغم كل الإكراهات والمتغيرات التي عرفها قطاع التعاضد.
وقد انتهجت هذه التعاضديات سياسة القرب في تقديم خدماتها العلاجية لفائدة المنخرطين في سائر جهات المملكة، بما فيها المناطق النائية التي تفتقر للخدمات الصحية، مساهمة بذلك في تنمية السياسة العمومية في مجال الصحة.
ولقد تبلور هذا الدور الذي لعبته التعاضديات من خلال مشاريعها الاجتماعية ذات الطابع الصحي المنشأة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاون المتبادل أعلاه وخاصة منه الفصل 38 الذي رخص لها إمكانية إحداث مشاريع اجتماعية كالعيادات الطبية والمصحات وعيادات الأسنان ودور الولادة وبوجه عام جميع المشاريع التي من شأنها المحافظة على الصحة أو الوقاية أو الاستجمام وكذا دور الراحة ودور الانعزال.
وفي هذا الإطار أحدثت التعاضدية العامة للتربية الوطنية شبكة مهمة من المشاريع الاجتماعية ذات التخصص الصحي، قامت ولازالت تقوم بدور أساسي في تيسير الولوج للعلاجات الطبية  لفائدة المنخرطين وأفراد عائلاتهم، تتكون من الوحدات التالية:
+ مصحة متعددة الاختصاص، تتوفر على مركز لتصفية الدم.
+ ثلاث مصحات للجراحة والتوليد.
+ مختبر للتحاليل الطبية.
+ 28 عيادة لطب الأسنان.
+ أربعة مراكز للوقاية الصحية.
ومع دخول القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التطبيق ابتداء من 18 غشت 2005، أضحت هذه المشاريع بالنسبة للتعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تواجه وضعية جديدة ترتبت عن مقتضيات المادة 44 من هذا القانون التي تنص على منع الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الجمع بين تدبير هذا النظام وتدبير المنشئات الاجتماعية ذات الطابع الصحي.
هكذا، تنص المادة 44 السالفة الذكر على ما يلي:
·       "يمنع على كل هيأة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
·       ويتعين على الهيئات التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التقيد بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور، إما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيأة أخرى أو من خلال اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة الأجهزة المقررة التابعة للهيئات الملفة بالتدبير المعنية، شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.
·       ويجوز للهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الإسهام في النشاط الصحي للدولة مشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة وذلك وفقا للشروط المحددة بتشريع خاص"
والجدير بالذكر أن حالة التنافي هاته بين مهنة تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومهنة تقديم خدمات صحية لفائدة المؤمنين في إطار نفس النظام يرجع مصدرها بالنسبة للتعاضديات، حسب وجهة نظر الوصاية، إلى مقتضيات المادة 83 من القانون 65.00 التي تنص على ما يلي:
" يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته ، الجمعيات التعاضدية المتألف منها، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة  له  بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه. وتتضمن هذه الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات وآجال إرجاع المصاريف والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة الجمعية التعاضدية المعنية".
ولقد تميزت الفترة الزمنية الأولى التي حددها المشرع في ثلاث سنوات لتنفيذ مقتضيات المادة 44 بعقد عدة مشاورات ومفاوضات بين التعاضديات المعنية والوصاية لإيجاد حل عادل للإشكالية المطروحة يراعي، من جهة ، التوجه الذي ذهب إليه المشرع المغربي للفصل بين المهن ويحافظ في نفس الوقت، من جهة أخرى، على مكتسبات المنخرطين. بعد ذلك، ولاعتبارات تقنية، مدد المشرع هذه المرحلة الانتقالية لتفعيل وأجرأة مقتضيات المادة 44  إلى متم شهر دجنبر 2012، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 46 . 11 . 1 الصادر في 29 جمادى الأخيرة 1432 ( 2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 11 . 19 بتعديل المادة 44 من القانون 65.00 .
في هذا الإطار، ووعيا منها بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتفاديا لكل ما من شأنها عرقلة النشاط العادي للوحدات الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة لها، بادرت التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالإجماع، إلى تبني مشروع للفصل بين المهن يتلاءم والمقتضيات المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية الأساسية، وخاصة المادة 44 منها ، والذي لا يتعارض وظهير 1963 باعتباره النظام المؤسس للقطاع بالمغرب، أفضت المشاورات حوله مع الوصاية إلى النتيجة الأساسية التالي:
·       خلق تعاضدية جديدة تتكفل بتسيير الوحدات الصحية، فيما تستمر التعاضدية الحالية في تدبير التغطية الصحية التكميلية والتدبير المفوض للتامين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير المنشئات الاجتماعية الأخرى.
·       إحداث اتحاد بين التعاضدية الحالية والتعاضدية المحدثة في إطار الحفاظ على الوحدة التي تنبين أساسا على وحدة المنخرطين وعلى تجانس الأجهزة المقررة والمسيرة لهذه المؤسسات.
2 – مشروع الفصل بين مهن التعاضدية العامة للتربية الوطنية:
   2 – 1 – في المرحلة الأولى: تأسيس التعاضدية الجديدة.
·       التسمية: نقترح لها كتسمية: تعاضدية الوحدات الصحية الاجتماعية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
·       الأعضاء المساهمون: هم نفس الأعضاء المساهمين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
·       المستفيدون من خدمات التعاضدية: هم الأعضاء المساهمون وأفراد عائلاتهم، زيادة على المستفيدين من التعاضديات الخرى التي ترتبط باتفاقية مع تعاضدية الوحدات الصحية الاجتماعية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
·       المهام والأنشطة الأساسية:
+ تقديم خدمات صحية عينية لفائدة المستفيدين.
+ إحداث وتدبير الوحدات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من ظهير 1963.
+ الإسهام في النشاط الصحي للدولة تماشيا مع السياسة الصحية الوطنية.
·       أهم مداخيل التعاضدية:
+ اشتراكات الأعضاء المساهمين.
+ مداخيل الوحدات الاجتماعية المحصلة في إطار الثالث المؤدى.
+ مساهمات المستفيدين من خدمات الوحدات الاجتماعية.
+ مبالغ الدعم المتوصل  بها.
·       وسائل عمل التعاضدية:
+ ستضع التعاضدية العامة للتربية الوطنية رهن إشارة التعاضدية المحدثة في إطار بروتوكول اتفاق بين التعاضديتين، العقارات التي تأوي الوحدات الصحية الحالية وعتادها وأجهزتها. كما ستضع رهن إشارتها مقرا لاستغلاله كمقر اجتماعي لها.
+ في نفس الإطار، ستجند التعاضدية العامة للتربية الوطنية لمدة ثلاث، قابلة للتجديد، مصالحها الإدارية والمالية وكذا مواردها البشرية لخدمة التعاضدية المحدثة قصد مصاحبتها في تأطير أنشطتها.
·       شروط نجاح المشروع: التوفر على أجهزة تقريرية ومسيرة للتعاضديتين متجانسة ومتكاملة فيما بينها.
2- 2- مباشرة بعد تأسيس التعاضدية الجديدة:
-         إبرام بروتوكول اتفاق بين التعاضديتين يحدد العلاقة بينهما وكيفية وشروط إعانة التعاضدية المحدثة ومصاحبتها قصد التمكن من القيام بمهامها في أحسن الظروف الممكنة.
-         تأسيس اتحاد بين التعاضديتين تكمن مهمته الاستراتيجية الأساسية في الحفاظ على الوحدة وعلى مكتسبات المنخرطين والسعي المشترك بين التعاضديتين لتطوير وتحين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
3 – ملخص لاهم الإجراءات المتعلقة بتفعيل مشروع الفصل بين المهن:
أجرأة المشروع السالف الذكر تتطلب ما يلي:
أ – بالنسبة للتعاضدية الحالية:
     + تقديم ملتمس من طرف المجلس الإداري للجمع العام المقبل يقضي بفصل خدمة المنشئات الاجتماعية ذات الطابع الصحي عن نشاط المؤسسة التعاضدية .
( يتطلب هذا الملتمس توفر النصاب العادي لانعقاد الجمع العادي).
      + تعديل بعض مواد النظم الأساسية للتعاضدية الحالية قصد ملاءمتها مع مقتضيات الفصل بين المهن. ( يتطلب هذا الإجراء توفر نصاب ثلثي المناديب القانونيين).
      + إرسال الملف إلى الوصاية من أجل المصادقة.
ب – بالنسبة للتعاضدية المستحدثة:
       + يتم تأسيس التعاضدية الجديدة من قبل أشخاص ذاتيين وليس من قبل التعاضدية الحالية وذلك في إطار جمع عام تأسيسي.
       + تتم الدعوة لهذا الجمع العام التأسيسي من قبل اللجنة التحضيرية .
       + تتشكل هذه اللجنة من أشخاص ذاتيين يختارون فيما بينهم رئيس اللجنة ومقررها ( يمكن تكوين هذه اللجنة من أعضاء المكتب السير والمجلس الإداري والجمع العام للتعاضدية الحالية).
       + يتم إرسال دعوة لحضور الجمع العام التأسيسي من قبل رئيس اللجنة التحضيرية للمناديب باعتبارهم مجرد أشخاص ذاتيين.
       + تنشر إعلانات بهذا الجمع العام التأسيسي في الصحف الوطنية.
       + يتم جرد جميع المشاريع الاجتماعية المعنية التابعة للتعاضدية الحالية.
       + تشرف اللجنة التحضيرية على إعداد مشروع النظام الأساسي للتعاضدية المستحدثة مع الإشارة إلى استفادتها من عملية وضع العقار والعتاد والأجهزة المستغلة حاليا من الوحدات الصحية رهن إشارتها من قبل التعاضدية الحالية.
      + تشرف اللجنة التحضيرية أيضا على إعداد التصميم المالي لثلاث سنوات للتعاضدية المستحدثة.
      + إرسال ملف من قبل اللجنة التحضيرية إلى الوصاية من أجل المصادقة.
ج – بالنسبة للاتحاد:
     + يتم إنشاء الاتحاد من قبل التعاضديتين بعد المصادقة من قبل الأجهزة المقررة والمسيرة للتعاضديتين ( الجمع العام والمجلس الإداري) وذلك في إطار جمع عام تأسيسي.
     + عدم إمكانية التطرق إلى إنشاء الاتحاد إلا بعد الإحداث القانوني للتعاضدية المستحدثة ( أي حصولها على القرار المشترك لإحداثها).
     +  يخضع في تأسيسه لنفس مسطرة تأسيس التعاضدية المستحدثة مع إبراز الدور المراد من الاتحاد.
  

 

مدرسة خالد بن الوليد قلعة السراغنة © 2010 | عودة الى الاعلى